الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:54 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

«أزهري» يوضح حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها

حكم الزواج ببنت أخت الزوجة
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة

أوضح فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل، أحد علماء الأزهر الشريف، مسألة جمع الرجل بين زوجته الأولى وبنت أختها كزوجة ثانية، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد السائلين لبيان الحكم الشرعي في صحة هذا الزواج.

الزواج من بنت أخت الزوجة

وقال عبد الفضيل في تصريح خاص لموقع الطريق، أن الإسلام حرام الجمع بين الأختين وجاء ذلك في نص قرآني فقال تعالى: «وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ»، وقد سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

وأشار إلى أنه في مسألة التحريم تنقسم إلى نوعين النوع الأول التحريم القطعي الأبدي والنوع الثاني التحريم المؤقت، والأبدي جاء في حكم الأم الزوجة على سبيل المثال فهي محرمة تحريم قطعي ودائم بينما الأخت تحريمها مؤقت ينتهي بموت الزوجة أو طلاقها فيجوز بعذ ذلك للرجل بالزواج من أخت طليقته، وفي هذا الأمر فإن بنت الأخت تأخذ نفس حكم التحريم المؤقت فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

وفي وقت سابق أوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الإسلامية، قد أوضحوا انه يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة، وذلك لأن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة الرجل، وذلك لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى، وبتالي لو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته".

اقرأ أيضا: الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية