الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:24 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب

«أزهري» يوضح حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها

حكم الزواج ببنت أخت الزوجة
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة

أوضح فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل، أحد علماء الأزهر الشريف، مسألة جمع الرجل بين زوجته الأولى وبنت أختها كزوجة ثانية، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد السائلين لبيان الحكم الشرعي في صحة هذا الزواج.

الزواج من بنت أخت الزوجة

وقال عبد الفضيل في تصريح خاص لموقع الطريق، أن الإسلام حرام الجمع بين الأختين وجاء ذلك في نص قرآني فقال تعالى: «وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ»، وقد سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

وأشار إلى أنه في مسألة التحريم تنقسم إلى نوعين النوع الأول التحريم القطعي الأبدي والنوع الثاني التحريم المؤقت، والأبدي جاء في حكم الأم الزوجة على سبيل المثال فهي محرمة تحريم قطعي ودائم بينما الأخت تحريمها مؤقت ينتهي بموت الزوجة أو طلاقها فيجوز بعذ ذلك للرجل بالزواج من أخت طليقته، وفي هذا الأمر فإن بنت الأخت تأخذ نفس حكم التحريم المؤقت فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

وفي وقت سابق أوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الإسلامية، قد أوضحوا انه يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة، وذلك لأن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة الرجل، وذلك لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى، وبتالي لو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته".

اقرأ أيضا: الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية