الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:46 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

«أزهري» يوضح حكم الجمع بين الزوجة وابنة أختها

حكم الزواج ببنت أخت الزوجة
حكم الزواج ببنت أخت الزوجة

أوضح فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل، أحد علماء الأزهر الشريف، مسألة جمع الرجل بين زوجته الأولى وبنت أختها كزوجة ثانية، وذلك ردا على سؤال ورد إليه من أحد السائلين لبيان الحكم الشرعي في صحة هذا الزواج.

الزواج من بنت أخت الزوجة

وقال عبد الفضيل في تصريح خاص لموقع الطريق، أن الإسلام حرام الجمع بين الأختين وجاء ذلك في نص قرآني فقال تعالى: «وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ»، وقد سبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بإن الإسلام قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته.

وأشار إلى أنه في مسألة التحريم تنقسم إلى نوعين النوع الأول التحريم القطعي الأبدي والنوع الثاني التحريم المؤقت، والأبدي جاء في حكم الأم الزوجة على سبيل المثال فهي محرمة تحريم قطعي ودائم بينما الأخت تحريمها مؤقت ينتهي بموت الزوجة أو طلاقها فيجوز بعذ ذلك للرجل بالزواج من أخت طليقته، وفي هذا الأمر فإن بنت الأخت تأخذ نفس حكم التحريم المؤقت فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلا: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا».

وفي وقت سابق أوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الإسلامية، قد أوضحوا انه يحرم على السائل قطعًا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمةً مؤقتةً بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة، وذلك لأن بنت الأخت إذا فُرِضَت ذكرًا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة الرجل، وذلك لأنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا حرم عليه التزوج بالأخرى، وبتالي لو فُرِضَت الخالة ذكرًا كان خالًا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته".

اقرأ أيضا: الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر 1445 هجرية