الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 02:19 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية

تعرف على عقوبة تشغيل خدمات النقل البري بدون تصريح

عقوبة تشغيل خدمات النقل البرى بدون تصريح
عقوبة تشغيل خدمات النقل البرى بدون تصريح

حدد قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب عقوبة تشغيل خدمات النقل البرى بدون تصريح بالغرامة المالية وقدرها لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، بالإضافة ل إلغاء ترخيص كل قائد سيارة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال، كما عاقب أيضا كل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة بنفس العقوبة.

اقرأ أيضا:عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

عقوبة تشغيل خدمات النقل البرى بدون تصريح

كما تطبق نفس العقوبة السابق ذكرها على كل من خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها عبر القرارات الصادرة وذلك تنفيذا لأحكام هذا القانون، اما في حالة العود لتلك الخطأ تضاعف العقوبة وذلك في حالة ارتكب الفعل خلال مدة قدرها ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

خدمات النقل البرى بدون تصريح

كما تضمن القانون عقوبات في حالة عدم الإلتزام بالنصوص الواردة بالتشريع والمتعلقة ايضا بالحصول على التراخيص اللازمة، حيث وضح القانون على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه في حالة قيام شخص بإتاحة أو أداء الخدمة بدون الحصول على التراخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على التصريح بالتشغيل أو بكارت التشغيل، بحسب الأحوال، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام القانون.