الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 05:53 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط على مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي كالآتي "الطعن على قرارات الهيئة" خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة والمتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ونتائجها.


اقرأ أيضا:500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تختص محكمة القضاء الإداري في الفصل بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة والتي تكون متعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، بالإضافة إلى تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بالفصل فيها المحكمة الإدارية العليا، وفقا للمادة رقم 210 من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية والتي تكون متعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وايضا نتائجها، كما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري".

موضوعات متعلقة