الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 08:21 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
السيسي يعلن رسائل مهمة بشأن الأمن الغذائي والمائي خلال منتدى مصر 2026 روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب

مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط على مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي كالآتي "الطعن على قرارات الهيئة" خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، كما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة والمتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ونتائجها.


اقرأ أيضا:500 جنيه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما تختص محكمة القضاء الإداري في الفصل بالطعون المقدمة على قرارات الهيئة والتي تكون متعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، بالإضافة إلى تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تختص بالفصل فيها المحكمة الإدارية العليا، وفقا للمادة رقم 210 من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية والتي تكون متعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وايضا نتائجها، كما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري".

موضوعات متعلقة