الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:51 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

طلب إحاطة في النواب يدعو لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والسيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة تطبيق الحد الأدنى للأجور مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها نحو من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.


وقالت: إن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي وبالفعل أعلن حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.


واستنادا إلى الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادي بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين" بالإضافة أن قانون العمل 12 لسنة 2003 فى باب الأجور في مادته رقم 34 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ‎بالإضافة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو إحدى مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.


وأشارت إلى أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مؤكدة أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.


وقالت: لذلك أطالب بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوى العاملة واستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور؟ ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا دون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص