الطريق
السبت 21 يونيو 2025 04:50 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

تأييد حكم السجن المشدد للمتهمين بالشروع في قتل مواطن بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

رفضت محكمة النقض اليوم الطعن المقدم من متهم بالشروع في قتل مواطن في الجيزة بمساعدة آخرين، مؤكدة حكم السجن المشدد لمدة 5 سنوات في الاتهامات الصادرة بحقه.

صدر الحكم من محكمة النقض برئاسة المستشار كمال قرني وعضوية المستشارين مصطفى الصادق، هاني فهمي، أحمد النتناوي، وأيمن عبد الوهاب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود .ص" وآخرين، اتهامات بالاعتداء على المجني عليه بقصد ترويعه وقتله عمدًا، وأسندت لهم شراء أسلحة بيضاء للاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية.

وفي تفاصيل الحادث، أظهرت محاكمة المتهم "محمود .ص" وآخرين، خلافًا بينهم وبين المجني عليه نشب بسبب عملية شراء بضائع، تطورت إلى مشادة كلامية وتبادل للسباب، حيث قام المتهمون بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، محاولين إزهاق روحه.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بسجن "محمود. ص" لمدة 5 سنوات، وبالسجن المؤبد على المتهمين الآخرين، وتحت المراقبة لمدة خمس سنوات، مع مصادرة الأسلحة المضبوطة وتكبيلهما بالمصاريف الجنائية.