الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:15 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار

إحالة مستشار قانوني بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة حافظ عباس، إحالة مستشار قانونى بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

ونصت مذكرة الإحالة على أنه وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تقاعس عن تسجيل قرارات صادرة من اللجنة التأديبية ضد بعض العاملين بالجهاز محل عمله، وكذلك تنفيذ تلك القرارات.


وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال عدد من الباحثيين القانونيين بشأن حيازتهم بالمخالفة لبعض الملفات التى تم فقدها والتى ساهمت فى تعطيل مصلحة العمل ، ولم يتخذ حيالهم أى إجراء.


وبناء عليه يكون المخالف المذكور ارتكب المخالفات الإدارية والقانونية المؤثمة بالمواد أرقام ٧٥/١ ـ ٥٨/١، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبالمادة ١٤٩/١ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها، والمادة ١٤ من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين ١٥ أولًا و ١٩/١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته.

موضوعات متعلقة