الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:40 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نتنياهو: نواصل التصدي بقوة لأي تهديد لإسرائيل بعد متابعة قصف الحوثيين مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو

إحالة مستشار قانوني بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة حافظ عباس، إحالة مستشار قانونى بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

ونصت مذكرة الإحالة على أنه وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تقاعس عن تسجيل قرارات صادرة من اللجنة التأديبية ضد بعض العاملين بالجهاز محل عمله، وكذلك تنفيذ تلك القرارات.


وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال عدد من الباحثيين القانونيين بشأن حيازتهم بالمخالفة لبعض الملفات التى تم فقدها والتى ساهمت فى تعطيل مصلحة العمل ، ولم يتخذ حيالهم أى إجراء.


وبناء عليه يكون المخالف المذكور ارتكب المخالفات الإدارية والقانونية المؤثمة بالمواد أرقام ٧٥/١ ـ ٥٨/١، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبالمادة ١٤٩/١ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها، والمادة ١٤ من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين ١٥ أولًا و ١٩/١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته.

موضوعات متعلقة