الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 09:22 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل إطلاقه في منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل النزول للسوق .. تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس القاهرة 29 درجة وأسوان 33.. تفاوت درجات الحرارة يفرض الاستعداد لأجواء الخميس الخريفية سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب بـ50.4 ألف أسعار العملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني السيسي يعلن رسائل مهمة بشأن الأمن الغذائي والمائي خلال منتدى مصر 2026 روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن

تعرف على عقوبة المتهم بالتسبب فى وفاة شخص بسبب الإهمال

أرشيفية
أرشيفية

تختلف عقوبة المتهم بالتسبب فى وفاة شخص بسبب الإهمال حسب القانون المعمول به في كل دولة، بسبب الإهمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وحدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بارتكاب تلك الجريمة.

حيث نصت المادة 238 على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.