الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:25 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. موظفون محرومون منها بالقانون

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء

إجازات عديدة يحملها شهر مايو لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، لكن أحيانا بيئة العمل تكون بحاجة لموظفيها في مثل هذه العطلات، وهذا ما حدده كلا من قانوني العمل والخدمة المدنية، بحيث يمنح كل عامل يتم تشغيله من قبل صاحب العمل في الإجازات الرسمية أجرا مضاعفا.

قرار رئيس الوزراء


في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.


والثاني، بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.


يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.


إجازات الحكومة

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

إجازات القطاع الخاص

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الفئات المحرومة من الإجازة

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.