الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:30 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد البدري: «منتدى مصر 2026» منصة للحوار الوطني وتحديد أولويات التنمية.. ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية خطوة نحو حلول قابلة للتنفيذ مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية

اقتراح برلماني بمساواة الرجل والمرأة من ذوي الهمم في الجمع بين معاشين

تقدمت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، باقتراح إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تطالب فيه بمساواة الرجل والمرأة من ذوي الهمم في الجمع بين معاشين.

وجاء في الاقتراح، إنه استنادا للمادة ٢٥٤ من الدستور والمادة 113 من اللائحة الداخلية للمجلس: "أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم باقتراح برغبة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي".

وأضافت راندا، في اقتراحها: أقترح مساواة الزوجة من ذوي الهمم بالزوج من ذوي الهمم في أحقية الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لها عن نفسها أو الزوج أو الوالدين أو الإخوة أو الأخوات دون حد أقصى.

وأضافت: يكون لها الحق في الجمع بين ما تحصل عليه من معاش أيا كان وما تتقاضاه من أجل العمل أسوة بالزوج من ذوي الهمم وذلك طبقا لتوصيات وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف وأيضا تنفيذًا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة ٢٠١٨.