الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:37 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

الإفتاء تحذر من أخطاء تقع بها المرأة في أثناء الحج

ارشيفية
ارشيفية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إحرام المرأة يكون فى كفيها ووجهها فبعد أن تحرم المرأة لبيك اللهم بعمرة متمتعة الى الحج أو لبيك اللهم بحجة غير مسموح لها أن ترتدي شئيا فى كفيها أو أن تغطي وجهها.

وأكد إن من بين الأخطاء التى تقع فيها المرأة أثناء الحج، حرص بعض النساء على ارتداء القفازين أثناء الإحرام أو بعده.

وأشار إلى أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقاب أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدال شيء متجاف -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.

وأشار إلى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وتابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.