الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:05 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

الضرائب تطالب بتوافر بعض البيانات في فاتورة البيع للمستهلك

الضرائب
الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الالكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي )، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة (القرار 188 لسنة 2023).

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن البيانات التي يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي هى: اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله، رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، تاريخ الإصدار، تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي “إيصال البيع”، اسم المشتري / متلقي الخدمة، والرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ (150 ألف جنيه حاليا).

كما يجب توافر بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وكميتها وقيمتها، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)، فئة الضريبة وقيمتها، إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)، وطريقة الدفع/السداد.

وأوضحت أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة، كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأضافت أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.