الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:43 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

هل الرجوع في يمين «الطلاق» يقع به أم عليه كفارة؟ ..الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدًا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».