الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 12:00 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

ما حكم إجهاض الجنين في حالة وجود تشوهات

صورة جنين
صورة جنين

أجابت دار الإفتاء المصرية،عن سؤال ورد لها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها على الفيس بوك يقول "زوجتي حاملٌ في الشهر السادس، وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك، فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة"؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الفقهاءُ اتفقوا على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا- وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرمُ الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يُعْتَبَرُ قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

وأكدت أن الراجح المختار للفتوى في ذلك، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وبِناءً على ذلك، وفي واقعة السؤال: فالتقرير الطبي المُرفَق بالطلب يفيد أن استمرار الحَمْل لا يُمثِّل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل. وعليه: فإنه لا يجوز الإجهاض في هذه الحالة.