الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:01 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

إحباط زواج طفلة 15 عامًا بمركز بلقاس الدقهلية

تعبيرية
تعبيرية

أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، كشف اعتزام والد طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا تزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيًا على يد محام.

وأشارت «السنباطى» إلى أنه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لإنقاذ الطفلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية، والتى بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.

وأضافت «السنباطى» أنه تم إبلاغ النيابة العامة «من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بمكتب «المستشار النائب العام»، الذى أحال الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إدارى مركز الستامونى، فكلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بإحضار العروس والعريس والأسرة ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آنذاك بالكوافير.

و نص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه والعز، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.