الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:00 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

إحباط زواج طفلة 15 عامًا بمركز بلقاس الدقهلية

تعبيرية
تعبيرية

أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من شخص طلب سرية بياناته، كشف اعتزام والد طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا تزويجها، وذلك بعد أن حرر عقد زواج عرفيًا على يد محام.

وأشارت «السنباطى» إلى أنه على الفور تم التوجيه بالتحرك السريع لإنقاذ الطفلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية، والتى بدورها تقصت عن الواقعة وأكدت صحتها.

وأضافت «السنباطى» أنه تم إبلاغ النيابة العامة «من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بمكتب «المستشار النائب العام»، الذى أحال الواقعة إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، وتحرر محضر إدارى مركز الستامونى، فكلفت وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بإحضار العروس والعريس والأسرة ومنع إتمام إجراءات هذا الزواج، حيث كانت الطفلة آنذاك بالكوافير.

و نص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه والعز، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.