الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:49 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

محكمة الاستئناف: التهمة ثابتة بحق عمر زهران ثبوتًا يقينًا

عمر زهران
عمر زهران

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حبسه عامين بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بحيث قضت بتخفيف الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

وأضافت الحيثيات: “بما أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية”.