الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:09 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً

محكمة الاستئناف: التهمة ثابتة بحق عمر زهران ثبوتًا يقينًا

عمر زهران
عمر زهران

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حبسه عامين بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بحيث قضت بتخفيف الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

وأضافت الحيثيات: “بما أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية”.