الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:06 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

ناجي الشهابي: «إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي انتصار للدستور»

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب حول نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المداولات المتعلقة بالمادة 523 التي رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، والتي تحدد الحالات التي تستحق التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وأكد «الشهابي» أن إقرار هذه المادة يعكس التزام مجلس النواب بتطبيق دستور يناير 2014، الذي يعد الأول في تاريخ الدساتير المصرية الذي أقر التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

كما أعرب عن اتفاقه مع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وصف دستور 2014 بأنه "دستور تقدمي"، مضيفًا أنه أيضًا "دستور عصري" يعزز حماية حقوق الإنسان، ويتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن إقرار مجلس النواب للتعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تنفيذًا صريحًا لنصوص دستور 2014، الذي أقر حق التعويض، وأناط بالقانون تحديد حالاته، وتحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض الذي تقدره المحكمة لكل حالة على حدة.

وأوضح الشهابي أن المادة 523 من مشروع القانون حددت الحالات التي يحق فيها للمتهم المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتي تشمل: «إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم معاقب عليها بالغرامة أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن سنة، وكان المتهم مقيمًا في مصر إقامة ثابتة ومعلومة. أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة».

وتابع: «إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم استنادًا إلى عدم صحة الواقعة أو عدم وجود جريمة، وليس لأسباب إجرائية مثل البطلان أو عدم كفاية الأدلة؛ يُمنح التعويض أيضًا لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغائها ضوابط لضمان عدالة التعويض وحماية المال العام».

وأضاف أن المادة 523 جاءت متسقة تمامًا مع الدستور، الذي أوكل إلى القانون تحديد الحالات التي تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان العدالة، وحماية المال العام، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة التعويضات.

وأوضح أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لأسباب إجرائية مثل البطلان، أو القضايا التي تبرئ المحكمة فيها المتهم لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، وهو ما يعكس الدقة في صياغة المادة.

موضوعات متعلقة