الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:53 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار

ناجي الشهابي: «إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي انتصار للدستور»

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب حول نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المداولات المتعلقة بالمادة 523 التي رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، والتي تحدد الحالات التي تستحق التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وأكد «الشهابي» أن إقرار هذه المادة يعكس التزام مجلس النواب بتطبيق دستور يناير 2014، الذي يعد الأول في تاريخ الدساتير المصرية الذي أقر التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

كما أعرب عن اتفاقه مع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وصف دستور 2014 بأنه "دستور تقدمي"، مضيفًا أنه أيضًا "دستور عصري" يعزز حماية حقوق الإنسان، ويتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن إقرار مجلس النواب للتعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تنفيذًا صريحًا لنصوص دستور 2014، الذي أقر حق التعويض، وأناط بالقانون تحديد حالاته، وتحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض الذي تقدره المحكمة لكل حالة على حدة.

وأوضح الشهابي أن المادة 523 من مشروع القانون حددت الحالات التي يحق فيها للمتهم المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتي تشمل: «إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم معاقب عليها بالغرامة أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن سنة، وكان المتهم مقيمًا في مصر إقامة ثابتة ومعلومة. أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة».

وتابع: «إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم استنادًا إلى عدم صحة الواقعة أو عدم وجود جريمة، وليس لأسباب إجرائية مثل البطلان أو عدم كفاية الأدلة؛ يُمنح التعويض أيضًا لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغائها ضوابط لضمان عدالة التعويض وحماية المال العام».

وأضاف أن المادة 523 جاءت متسقة تمامًا مع الدستور، الذي أوكل إلى القانون تحديد الحالات التي تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان العدالة، وحماية المال العام، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة التعويضات.

وأوضح أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لأسباب إجرائية مثل البطلان، أو القضايا التي تبرئ المحكمة فيها المتهم لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، وهو ما يعكس الدقة في صياغة المادة.

موضوعات متعلقة