الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:33 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

ناجي الشهابي: «إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي انتصار للدستور»

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب حول نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المداولات المتعلقة بالمادة 523 التي رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية، والتي تحدد الحالات التي تستحق التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وأكد «الشهابي» أن إقرار هذه المادة يعكس التزام مجلس النواب بتطبيق دستور يناير 2014، الذي يعد الأول في تاريخ الدساتير المصرية الذي أقر التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

كما أعرب عن اتفاقه مع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في وصف دستور 2014 بأنه "دستور تقدمي"، مضيفًا أنه أيضًا "دستور عصري" يعزز حماية حقوق الإنسان، ويتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن إقرار مجلس النواب للتعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تنفيذًا صريحًا لنصوص دستور 2014، الذي أقر حق التعويض، وأناط بالقانون تحديد حالاته، وتحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض الذي تقدره المحكمة لكل حالة على حدة.

وأوضح الشهابي أن المادة 523 من مشروع القانون حددت الحالات التي يحق فيها للمتهم المطالبة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتي تشمل: «إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم معاقب عليها بالغرامة أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن سنة، وكان المتهم مقيمًا في مصر إقامة ثابتة ومعلومة. أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة».

وتابع: «إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم استنادًا إلى عدم صحة الواقعة أو عدم وجود جريمة، وليس لأسباب إجرائية مثل البطلان أو عدم كفاية الأدلة؛ يُمنح التعويض أيضًا لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغائها ضوابط لضمان عدالة التعويض وحماية المال العام».

وأضاف أن المادة 523 جاءت متسقة تمامًا مع الدستور، الذي أوكل إلى القانون تحديد الحالات التي تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان العدالة، وحماية المال العام، حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة التعويضات.

وأوضح أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لأسباب إجرائية مثل البطلان، أو القضايا التي تبرئ المحكمة فيها المتهم لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، وهو ما يعكس الدقة في صياغة المادة.

موضوعات متعلقة