الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:12 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال”

تشريعية النواب: المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع الدستور.. ونرفض استجواب المتهم دون محاميه

النائب الدكتور إيهاب رمزي
النائب الدكتور إيهاب رمزي

قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتحدث عن حالات دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل دون إذن مسبب من النيابة في أحوال الخطر يجب أن تكون مُحددة ومنضبطة، موضحًا أن القانون الحالي “غير المعدل” كان يُحدد أمثلة للخطر، مثل "أحوال الاستغاثة من الداخل، والغرق، والحريق"، وهي حالات استأنس بها قضاء محكمة النقض.

وصرح النائب الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، قائلاً: "محكمة النقض قالت لا مش تعريف الخطر والحالات الخطر، فقالت على سبيل المثال وهو أحوال الاستغاثة من الداخل، أحوال الغرق، أحوال الحريق وما شابه ذلك".

وشدد على أن ترك هذا النص مطلقًا قد يفتح الباب أمام تعسف أو خطأ من مأمور الضبط، مؤكدًا تقديره لطلب رئيس الجمهورية بتحديد هذه الحالات لضمان حرمة المساكن وتوفير مزيد من الضمانات والأمان للمواطن.

وأكد أن المادة 105، التي تتيح لوكيل النيابة الاستغناء عن المحامي في أحوال الضرورة أثناء استجواب المتهم، أثارت جدلًا واسعًا وصل إلى انسحاب نقيب المحامين اعتراضًا عليها، موضحًا أن النص يتعارض بشكل صريح مع الدستور الذي ينص على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم في غير حضور محاميه".

وعرض الدكتور إيهاب رمزي وجهة نظر الحكومة، التي تنبع من الحاجة العملية في جهات التحقيق، قائلاً: "المشكلة أن وكيل النيابة يعمل إيه طيب في التحقيق ده وقدامه المتهم والادلة موجودة.. هيجيب له محامي منين الساعة 2 الفجر؟".

واقترح حلًا توافقيًا يجب أن يسبق إقرار المادة، يقوم على التعاون مع نقابة المحامين من خلال إعداد جداول للمحامين المناوبين وتوفير آليات تواصل سريعة لضمان حضور المحامي وعدم تأجيل التحقيق، والحفاظ في الوقت ذاته على الضمانة الدستورية للمتهم وعدم إهدار الأدلة.

وأكد على أهمية عدم إخلال مبدأ العدالة الناجزة بالضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمتهمين، مشددًا على ضرورة أن يظل الحبس الاحتياطي وسيلة تحقيق وليس عقوبة.