الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 08:14 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

تشريعية النواب: المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع الدستور.. ونرفض استجواب المتهم دون محاميه

النائب الدكتور إيهاب رمزي
النائب الدكتور إيهاب رمزي

قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتحدث عن حالات دخول مأمور الضبط القضائي للمنازل دون إذن مسبب من النيابة في أحوال الخطر يجب أن تكون مُحددة ومنضبطة، موضحًا أن القانون الحالي “غير المعدل” كان يُحدد أمثلة للخطر، مثل "أحوال الاستغاثة من الداخل، والغرق، والحريق"، وهي حالات استأنس بها قضاء محكمة النقض.

وصرح النائب الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، قائلاً: "محكمة النقض قالت لا مش تعريف الخطر والحالات الخطر، فقالت على سبيل المثال وهو أحوال الاستغاثة من الداخل، أحوال الغرق، أحوال الحريق وما شابه ذلك".

وشدد على أن ترك هذا النص مطلقًا قد يفتح الباب أمام تعسف أو خطأ من مأمور الضبط، مؤكدًا تقديره لطلب رئيس الجمهورية بتحديد هذه الحالات لضمان حرمة المساكن وتوفير مزيد من الضمانات والأمان للمواطن.

وأكد أن المادة 105، التي تتيح لوكيل النيابة الاستغناء عن المحامي في أحوال الضرورة أثناء استجواب المتهم، أثارت جدلًا واسعًا وصل إلى انسحاب نقيب المحامين اعتراضًا عليها، موضحًا أن النص يتعارض بشكل صريح مع الدستور الذي ينص على أنه: "لا يجوز استجواب المتهم في غير حضور محاميه".

وعرض الدكتور إيهاب رمزي وجهة نظر الحكومة، التي تنبع من الحاجة العملية في جهات التحقيق، قائلاً: "المشكلة أن وكيل النيابة يعمل إيه طيب في التحقيق ده وقدامه المتهم والادلة موجودة.. هيجيب له محامي منين الساعة 2 الفجر؟".

واقترح حلًا توافقيًا يجب أن يسبق إقرار المادة، يقوم على التعاون مع نقابة المحامين من خلال إعداد جداول للمحامين المناوبين وتوفير آليات تواصل سريعة لضمان حضور المحامي وعدم تأجيل التحقيق، والحفاظ في الوقت ذاته على الضمانة الدستورية للمتهم وعدم إهدار الأدلة.

وأكد على أهمية عدم إخلال مبدأ العدالة الناجزة بالضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمتهمين، مشددًا على ضرورة أن يظل الحبس الاحتياطي وسيلة تحقيق وليس عقوبة.