الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:20 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

زكاة الذهب.. أمين الفتوى يوضح متى تجب وكيف تُحسب

الذهب
الذهب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يوسف أحمد من محافظة سوهاج، قال فيه: "زكاة الذهب أبدأ أطلعها وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.

وأضاف شلبي أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و21، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.

وبيّن أن مقدار الزكاة هو 2.5% من إجمالي قيمة الذهب بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه للفقراء والمساكين.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لإخراج الزكاة هو 2.5%، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على هذا القدر، موضحًا: "ما زاد فهو خير، لكن لا يجوز أن يُنقص عن الحد الواجب، لأن النصاب والنسبة هما الحد الأدنى الذي حدده الشرع"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بدقة هو أداء للفرض، وما زاد عليه فهو صدقة يؤجر عليها المسلم.