الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:25 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

زكاة الذهب.. أمين الفتوى يوضح متى تجب وكيف تُحسب

الذهب
الذهب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يوسف أحمد من محافظة سوهاج، قال فيه: "زكاة الذهب أبدأ أطلعها وأنا عندي كام جرام؟"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تجب إذا بلغ الذهب النصاب، ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى، مبينًا أن الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المدخر أو المُكتنز، أما ذهب الزينة المستخدم للزواج أو للزينة الشخصية فلا زكاة فيه.

وأضاف شلبي أنه إذا كان لدى الشخص ذهب من عيارات مختلفة، كـ18 و21، فيجب تحويل قيمة كل الذهب إلى ما يعادل قيمته بالمال على أساس عيار 21، ثم جمعها معًا لمعرفة هل بلغت النصاب أم لا، فإن وصلت قيمة الذهب إلى ما يعادل 85 جرامًا من عيار 21 أو تجاوزتها وجبت الزكاة فيه.

وبيّن أن مقدار الزكاة هو 2.5% من إجمالي قيمة الذهب بعد مرور سنة هجرية كاملة على امتلاكه، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه للفقراء والمساكين.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لإخراج الزكاة هو 2.5%، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على هذا القدر، موضحًا: "ما زاد فهو خير، لكن لا يجوز أن يُنقص عن الحد الواجب، لأن النصاب والنسبة هما الحد الأدنى الذي حدده الشرع"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بدقة هو أداء للفرض، وما زاد عليه فهو صدقة يؤجر عليها المسلم.