الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:27 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة

محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُضيق نطاق انتهاك حقوق المواطن

المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض
المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض

قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى مسايرة الدول المتقدمة في احترام الحريات وتضييق نطاق الإجراءات التي قد تُنتهك فيها حقوق المواطن.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز الضمانات في القانون الجديد جاءت بتحديد الاختصاص الحصري لعملية الاستجواب، وهي عملية طرح الأسئلة والحصول على إجابات (س ج) من المتهم، مؤكدًا أن المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد خصصت هذا الاختصاص حصرياً لوكيل النيابة وبمقتضى هذا النص يُمنع على مأمور الضبط القضائي استجواب المواطن أو المتهم داخل قسم الشرطة، ويقتصر دور الضابط على تحرير المحضر (إثبات حالة التلبس أو الواقعة) ثم يعرض المحضر فورًا على النيابة العامة، ويُمثل هذا الحظر ضمانة أساسية لمنع أي اعترافات قد تُنتزع تحت تأثير الإكراه البدني أو المعنوي، ليتم الاستجواب في بيئة قضائية آمنة وتحت إشراف وكيل النيابة الذي يملك سلطة التحقيق، وهذه الخطوة تنهي الجدل حول صحة الاعترافات التي كانت تُبنى على استجوابات سابقة تتم داخل أقسام الشرطة.

وأوضح أنه من بين المواد التي أُعيد النظر فيها لمزيد من الضمانات، كانت المواد المتعلقة بحرمة المساكن الخاصة، والتي تم تعديلها لتتوافق مع الرؤى القانونية للدول المتقدمة؛ ولكي يصدر وكيل النيابة أمرًا بضبط وتفتيش منزل، يجب أن يتقدم مأمور الضبط القضائي بأدلة وإثباتات دامغة تشير إلى وجود جريمة قائمة وحالة، مثل حيازة مخدرات أو وجود مصادر خطر.

ولفت إلى أنه لم يعد الأمر مجرد إجراء روتيني، بل أصبح لزامًا على الضابط تقديم أسانيد وأدلة مقنعة لوكيل النيابة لإصدار إذن التفتيش، وهذا يعزز من حماية المواطن من انتهاك حرمة مسكنه إلا بقرار قضائي مسبب ومبني على بينة قوية.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتحقيق الشرعية الإجرائية وتوفير الحماية القانونية الشاملة للأفراد، سواء في الشارع أو داخل منازلهم، مما يضع مصر على مسار الدول التي تمنح الأولوية للحريات الفردية كجزء لا يتجزأ من منظومتها التشريعية الحديثة.