الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:18 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من محافظة المنيا، قال فيه: هل يجوز أن أضع مبلغ الزكاة باسمي في شهادة استثمار، وأقوم بإعطاء العائد الشهري لأسرة مسكينة كل شهر، خاصة أنني أخشى إذا أعطيتهم مبلغ الزكاة دفعة واحدة أن ينفقوه سريعًا ثم يعودوا لطلب المساعدة مرة أخرى؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أنه لا مانع شرعًا من تقسيط إخراج الزكاة الواجبة على مدار العام، مؤكدًا أن هذا لا يُعد تأخيرًا في إخراج الزكاة، وإنما هو التزام بمبدأ الفورية، ولكن مع التوسّع في مفهوم الفورية كما قال بعض أئمة المسلمين، ومنهم الإمام محمد بن الحسن والإمام الكرخي، حيث يرون أن مفهوم الفورية يتسع ليشمل العام كله.

وبيّن أمين الفتوى أن هذه الصورة جائزة ما دامت تهدف إلى تحقيق مصلحة الفقير وضمان استمرارية النفقة عليه، خاصة إذا كان إعطاء المال دفعة واحدة قد لا يحقق المقصود من الزكاة.

وأشار إلى نقطة مهمة يجب الانتباه لها، وهي أنه إذا تم وضع مال الزكاة في وعاء ادخاري، فإن أصل المال والأرباح الناتجة عنه كلها تُعد مال زكاة، وليست الأرباح فقط.

وأكد الشيخ أحمد وسام أنه يجب على السائل أن يحرص على إخراج جميع هذه الأموال، سواء أصل المبلغ أو العوائد الناتجة عنه، قبل أن يحول عليها الحول، حتى تبرأ الذمة ويكون إخراج الزكاة قد تم على الوجه الصحيح شرعًا.