الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:35 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

الإكرامية مش مخالفة.. الفارق القانوني بين الرشوة والتيبس

أكدت المحامية دينا عدلي أن جريمة الرشوة لا ترتكب إلا من قبل الموظف العام أو من في حكمه، وأن أي مبلغ يُعطى خارج هذا الإطار كالإكرامية أو تيبس لا يُعد رشوة قانونية، مشيرة إلى أهمية التفريق بين الرشوة والعطية العادية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تقديم الهدايا أو الإكراميات للعاملين في المحلات أو البنوك ليس جريمة، طالما لا يتعلق الأمر بطلب خدمة أو تسهيل معاملة رسمية، مشددة على أن الإكرامية تدخل ضمن الدخل المشروع للموظف وليست مخالفة قانونية.

وأضافت أن الرشوة تشمل أي شيء يُقدم مقابل تسهيل أو تأخير مصلحة رسمية، سواء كانت أموالاً أو خدمات أو هدايا، مؤكدة أن الاتفاق أو الطلب المسبق يثبت الجريمة قانونياً، بينما مجرد إسعاد الموظف بعد تنفيذ الخدمة لا يدخل تحت نطاق الرشوة.