الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:51 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عمرو الرويني: الرئيس السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان.. واستقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات ومواصلة التنمية مارينا جورج: منتدى مصر 2026 يدعم التنمية الشاملة ويعزز فرص الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر برأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً النائب عبد الخالق إبراهيم من منتدى مصر 2026: التنمية الحضرية تبدأ باختيار البديل الأفضل القابل للتنفيذ وكيل رياضة الشيوخ: منتدى مصر يدعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب وصناعة المستقبل محافظ جنوب سيناء يتفقد مخزن شركة تجارة الجملة برأس سدر للإطمئنان على السلع التموينية ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك ”آمون - 2026 ” المهندس أحمد طبلية يكشف أبرز تحديات وفرص الاستثمار في السوق العقاري عبد الخالق إبراهيم: التنمية ليست فن تحقيق المستحيل بل علم اختيار أفضل الممكن عضو جمعية المعماريين: المدن الجديدة تعيد رسم خريطة العمران في مصر عبدالناصر زيدان: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر

الإكرامية مش مخالفة.. الفارق القانوني بين الرشوة والتيبس

أكدت المحامية دينا عدلي أن جريمة الرشوة لا ترتكب إلا من قبل الموظف العام أو من في حكمه، وأن أي مبلغ يُعطى خارج هذا الإطار كالإكرامية أو تيبس لا يُعد رشوة قانونية، مشيرة إلى أهمية التفريق بين الرشوة والعطية العادية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تقديم الهدايا أو الإكراميات للعاملين في المحلات أو البنوك ليس جريمة، طالما لا يتعلق الأمر بطلب خدمة أو تسهيل معاملة رسمية، مشددة على أن الإكرامية تدخل ضمن الدخل المشروع للموظف وليست مخالفة قانونية.

وأضافت أن الرشوة تشمل أي شيء يُقدم مقابل تسهيل أو تأخير مصلحة رسمية، سواء كانت أموالاً أو خدمات أو هدايا، مؤكدة أن الاتفاق أو الطلب المسبق يثبت الجريمة قانونياً، بينما مجرد إسعاد الموظف بعد تنفيذ الخدمة لا يدخل تحت نطاق الرشوة.