الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 02:35 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق حكم بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، كتابًا دوريًا تضمن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بجداول المخدرات.

وجاء في الكتاب، الذي ورد بتاريخ 16/2/2026، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، قضى بعدم دستورية القرار رقم (600) لسنة 2023 لرئيس هيئة الدواء، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. كما قضى الحكم بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس الهيئة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وأشار الكتاب إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي تنص على عدم جواز تطبيق النص الذي حكم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وأن الأحكام الجنائية المبنية على نصوص غير دستورية تعتبر كأن لم تكن. كما أوضح أن رئيس هيئة المفوضين يبلغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التوجيهات الموجهة لأعضاء النيابة العامة:
1. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتخذ فيها قرار بعد: يُصدر أمر بعدم وجود جريمة، مع إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت الدعوى فيها.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة: تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون المساس بحقهم في الطعن على الحكم.
2. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المدرجة سابقًا بجداول المخدرات القانونية والتي تم تعديلها لاحقًا بقرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة: يُطبق القيد وفق الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب تعديل مواد القيد وفق الجداول القانونية الأصلية.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، مع الحق في الطعن.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة: يستمر التنفيذ ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على التنفيذ.

وأوضح الكتاب أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 وسقوط جميع قراراته السابقة واللاحقة يعني بقاء الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها نافذة، ويتم العمل بها في الوقائع التي حدثت خلال الفترة التي كانت القرارات غير الدستورية سارية، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول.