الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:21 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة

المفتي يوضح حكم اقتراض الذهب

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الأصل في سداد الديون يكون برد القيمة التي كان عليها القرض وقت الاقتراض، موضحًا الحكم الشرعي في واقعة رجل توفي وعليه دين مقداره 10 آلاف جنيه منذ عام 2009م، بينما يطالب الدائن بالسداد بالذهب.

وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأصل أن يقوم الرجل الذي أقرض ذهبًا وكان قيمته 10 آلاف أن يأخذ القرض بقيمته التي كان عليها، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما على أن يرد ذهبًا.

وأضاف أن الـ 10 آلاف جنيه، ده الأصل، والزيادة هذه تكون برضا المقترض أو ورثة المقترض بشرط أن لا يكونوا قصراً، وتكون قائمة على البر والإحسان والتواد، إلا إذا كان هناك اتفاق أو ما يثبت بأن هذا القرض أو أن هذا المال الذي هو ذهب يعني تم الاتفاق بين القارض والمقرض على أنه ذهب، اتُفق على ذلك.

وأوضح أنه في حال وجود اتفاق صريح على أن تكون القيمة ذهبًا، سواء كتابة أو بإقرار واضح بين الطرفين، فيجب الالتزام به، قائلًا: إذا كان اتفاق على أن القيمة اتفق على ذلك إما كتابةً أو هو أخبره أن ما معوش فلوس لكن عندي ذهب فقال له خلاص الذهب بيعه وأنا هرجعهولك بمثله، عندئذ ينبغي أن يقوم بالرد بهذه الصورة.

وشدد على أنه إذا لم يوجد اتفاق أو دليل يثبت أن القرض كان ذهبًا، وكان المبلغ المقترض 10 آلاف جنيه، فيجب رده كما هو، مؤكدًا: لكن إذا لم يكن هناك دليل أو اتفاق واقترض منه مبلغ 10 آلاف جنيه وجب عليه الرد بهذا المال يعني الذي هو عشر آلاف جنيه، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على خلاف ذلك، وإذا زاد فهذا من باب البر والإحسان وليس من باب الإلزام.