الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:35 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن»

المفتي يوضح حكم اقتراض الذهب

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الأصل في سداد الديون يكون برد القيمة التي كان عليها القرض وقت الاقتراض، موضحًا الحكم الشرعي في واقعة رجل توفي وعليه دين مقداره 10 آلاف جنيه منذ عام 2009م، بينما يطالب الدائن بالسداد بالذهب.

وقال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأصل أن يقوم الرجل الذي أقرض ذهبًا وكان قيمته 10 آلاف أن يأخذ القرض بقيمته التي كان عليها، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما على أن يرد ذهبًا.

وأضاف أن الـ 10 آلاف جنيه، ده الأصل، والزيادة هذه تكون برضا المقترض أو ورثة المقترض بشرط أن لا يكونوا قصراً، وتكون قائمة على البر والإحسان والتواد، إلا إذا كان هناك اتفاق أو ما يثبت بأن هذا القرض أو أن هذا المال الذي هو ذهب يعني تم الاتفاق بين القارض والمقرض على أنه ذهب، اتُفق على ذلك.

وأوضح أنه في حال وجود اتفاق صريح على أن تكون القيمة ذهبًا، سواء كتابة أو بإقرار واضح بين الطرفين، فيجب الالتزام به، قائلًا: إذا كان اتفاق على أن القيمة اتفق على ذلك إما كتابةً أو هو أخبره أن ما معوش فلوس لكن عندي ذهب فقال له خلاص الذهب بيعه وأنا هرجعهولك بمثله، عندئذ ينبغي أن يقوم بالرد بهذه الصورة.

وشدد على أنه إذا لم يوجد اتفاق أو دليل يثبت أن القرض كان ذهبًا، وكان المبلغ المقترض 10 آلاف جنيه، فيجب رده كما هو، مؤكدًا: لكن إذا لم يكن هناك دليل أو اتفاق واقترض منه مبلغ 10 آلاف جنيه وجب عليه الرد بهذا المال يعني الذي هو عشر آلاف جنيه، اللهم إلا إذا وجد ما يدل على خلاف ذلك، وإذا زاد فهذا من باب البر والإحسان وليس من باب الإلزام.