الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:36 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

12 مليون جنيه غرامات لمحاولة تهريب جلود رطبة من دمياط

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من من جلود الأبقار والجاموس والحمير بحالتها الرطبة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة .

 

فبناءا علي إخبارية مقدمة من ناجي البساطي مدير مجمع الصادر بجمارك دمياط بوجود اصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر نهائي جمرك دمياط وشحن جمرك دمياط والصنف طبقا للمستندات المقدمه عبارة عن جلود كراست .

 

 قام ناجى البساطى مدير مجمع الصادر بتكليف لجنة لكشف ومعاينة المشمول من أيمن شحاته مدير حركة الصادر بجمارك دمياط وتامر توفيق مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركي و محمد الزغبي وعاصم سناء مأمورى الحركة ونعيم وحيد مدير التعريفة فتبين أن الصنف عبارة عن صلال وجلود خام مدبوغة وبحالتها الرطبة جلود أبقار وجاموس وحمير وهى من الأصناف المحظور تصديرها .

 

وبلغت الغرامات المستحقه 12 مليون جنيه .

 

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط العرض على ادارة الفتوى والرأى والتي افادت بأن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركى تطبيقا لنص المادة 77 من قانون الجمارك وتشكل مخالفة تصديرية وفقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.