الطريق
جريدة الطريق

”أجهزة المحمول وأكل الكلاب والبنزين والأفراح”.. قرارات جديدة بزيادة الرسوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
دعاء راجح -

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 83 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويشتمل القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، بالإضافة إلى استحداث رسوم جديدة مثل "عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات".

ويتضمن القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد "اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب"، وعقود "الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب"، وذلك بواقع "3%" من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع "4.5%" من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع "6%" من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع "7,5%" من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع "9%" من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو "10%" من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

 

وتناول القانون فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وفقًا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم "71" لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويحتوي القانون على فرض رسوم على "أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة وطيور الزينة"، سواء المُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، بواقع "25%" من الفاتورة للأغراض الجمركية، ويضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

 

وفي البند 24 من القانون، يأتي فرض رسوم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر يتم بيعه، كما سيتم فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع "5%" من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

 

اقرأ أيضًا: البورصة تربح 2.7 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم الثلاثاء

كما تم فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع "1.5" جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

 

واشتمل القرار فرض رسوم على كل أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل "72" من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع "10%" من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

 

وسيتم فرض رسم على تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضي بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهي اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

 

وسيتم العمل على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند "10" من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند "12" من الفقرة الأولى التي تم الإشارة إليها على كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بنسبة "3%" من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).

 

كما نص على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند "15" من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من "10%" من المبالغ المدفوعة إلى "12%" من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة، لنشر الوعى الثقافى والرياضى.