الطريق
جريدة الطريق

الإفتاء تحسم الجدل.. هل المبادرة القومية لإحلال السيارات ربا؟

مفتي الجمهورية
عبدالرحمن منصور -

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام المبادرة القومية لإحلال وشراء السيارات من خلالها أمر جائزولا حَرَج فيه شرعًا، ولا يشوبه الربا على الإطلاق، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها يقول: هل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا أم لا؟

وقالت الدار، إن الشراء من خلال المبادرة يتم من خلال عقدِ بيع للسيارة القديمة "التخريد"، وخصم ثمنه من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدعم الذي توفره الدولة، بالإضافة إلى مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل، وكلاهما جائز بلا شبهة شرعية.

اقرأ أيضا: بـ133 ألف جنيه.. تعرف على أسعار السيارات الجديدة في المعارض اليوم

دار الفتوى أكدت أنَّ التقسيط في هذه الحالة لا يعتبر من الربا؛ بسبب توسط السلعة بين البائع والمشتري، فكل ذلك وللمصلحة العامة الحاصلة للدولة وللعميل يتَوجَّب القول بحلِّ هذه المعاملة التي تنطوي عليها المبادرة، فالمبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً للدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة.

الإفتاء: المبادرة بها عقدان

ولفتت إلى أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء تشمل عقدين، الأول: بيع السيارة القديمة "التخريد"، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.

وشددت على أن العقد الأول بيع مستكمل الأركان والشروط الشرعية، والثاني فتكييفه شرعًا أنه تضمَّن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ نقدًا من المعرض بثمن حالي، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد صاحب السيارة القديمة بثمن مؤجَل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وحسبما ورد في الفتوى، من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حالٍ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة.