مصادرة العقارات.. ”النواب” يوافق على تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة السابقة قد وافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، متابعًا أنه لم يتم إدراج تقرير اللجنة في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس.
وأضاف الهنيدي أنه بناء على طلب الحكومة باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.
وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ونصت مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تنص على أن يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا: جبالي: كل يوم بنضرب رقم قياسي في عدد المعلقين على البيانات