الطريق
جريدة الطريق

أحكام الطلاق.. الإفتاء توضح شرط تطليق الزوجة لنفسها

حكم طلاق الزوجة لنفسها
محمود معروف -

من أبغض الأشياء التي ذكرها الشرع الحنيف عن رب العزة والملكوت هي "الطلاق"، حيث يكون نهاية لمشكلات تفاقمت بين الأزواج وجعلت الحياة بينهما غير مرغوب فيها، ليضع الشرع ضوابط له وسنن وشروط.

 

ورصد "الطريق" سؤالا مهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأحد روادة، والذي يقول صاحبه:

 

هل يجوز أن يفوض الزوج زوجته لتطليق نفسها منه؟ وما حكم وقوع الطلاق في تلك الحالة؟

اقرأ أيضا: شكري وعبد العاطي يلتقيان رئيس مجلس السيادة السوداني

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني قائلة :"اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة في حالة واحدة وهي إذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها، مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

وعن صيغة تطليق المرأة نفسها؛ أوضحت دار الافتاء أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ: "طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك". فإذا قالت له: "أنتَ طالق؛ لم يقع".