الطريق
جريدة الطريق

الإفتاء تجيب على سؤال حق ”تغسيل البنت لوالدها والابن لوالدته”

تغسيل المتوفي
دعاء راجح -

تواصل دار الإفتاء في الرد على تساؤلات المواطنين بشأن الأمور الحياتية التي يهتمون بها، والتي جاء أخرها، سؤال أحد المواطنين عن حكم وقوف الولد على غسل والدته والعكس البنت على غسل والدها.

وجاء سؤال أحد المواطنين عن الصفحة الرسمية لموقع دار الافتاء المصرية، كالتالي: "هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟".

حق تغسيل الابن والبنت والديهما

ورد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، ولا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد السببين؛ أحدهما: "الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله، والثاني: المحرمية؛ أي الأَولى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح صحة ومشروعية الأضحية بالشاة بدلا من الخروف

وتابعت الإفتاء أنه في حالة وفاة رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما: الأول ألا يُغسل، بل يُيَمَّم ويدفن، والثاني أن يُغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.