الطريق
جريدة الطريق

قانون الطفل يحدد مدة التبليغ عن المولود والأشخاص المكلفون بقيده

مولود
مروة خلف -

أوجب قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، والذي تم تعديله برقم 126 لعام 2008، بشأن قيد المواليد، التبليغ عن المولود خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، محددا الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم :ـ

  1. والد الطفل إذا كان حاضرا .
  2. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  4. العمدة أو الشيخ.

وقضت المادة 14 بوجوب التبليغ عن المولود خلال 15 يوما من الولادة، مشيرة إلى أن التبليغ بالتوجه إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت بها الولادة، وإلى الجهة الصحية في حالة المناطق التي لم يتوفر بها مكتب صحة، أو إلى العمدة في بعض الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

اقرأ أيضا: 505 جنيهات للثانوية.. اعرف رسوم مصروفات الدراسة العام المقبل

ومن المقرر على العمدة إرسال التبليغات التي تلقاها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية، خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

و يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود منوعة، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.