الطريق
جريدة الطريق

دار الإفتاء توضح حكم من حلف على شيء ووجد غيره أفضل

دار الإفتاء
محمد علي -

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مَن حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه، فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة، جاء ذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي على الانترنت.

وخلال منشورها على موقع “فيسبوك”، قالت الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة.

اقرأ أيضًا: مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون مع السفير المصري الجديد في صربيا

وتابعت الدار، أنه إذا حلف المسلم على شيء؛ وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فإن السنة في هذه الحالة أن يحنث الحالف، ويُخرِج الكفارة.

وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة، مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.