الأفوكاتو: غسيل أموال لمطربي المهرجانات

قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، والشهير إعلاميًا بـ"الأفوكاتو" إن ما يمارسه عدد من مطربي المهرجانات غير الحاصلين على تصريح من نقابة الموسيقيين من إحياء حفلات خارج مصر، يعد ضمن ممارسة غسيل الأموال.
وأضاف القرماني، لـ"الطريق" أن قانون 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية خاصة الفقرة الثالثة من المادة 2 نقابة المهن الموسيقية نصت على: "تضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف والموسيقي والتلحين والتوزيع الموسيقي وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقي".
وتابع: "تضمن الفصل الثاني من القانون المادة الرابعة شروط العضوية والقيد حيث قسمت العضوية إلى ثلاث أنواع.
- عضو عامل.
- عضو منتسب.
- عضو شرفي .
وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون حظرت إنشاء جدول عام فى كل نقابة يقيد فيه أسماء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
كذلك حظرت الفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة الذكر: "منع أي شخص يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضواً عاملًا بالنقابة".
اقرأ أيضًا:وزير الدفاع يشهد مشروع «فتح -4» الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية
واستكمل الأفوكاتو تصريحاته قائلاً: "أعطت المادة الخامسة الفقرة الثالثة الحق للنقابات في إعطاء تصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين بهدف إظهار المواهب الواعية والتبادل الثقافى بين الدول العربية أو لندرة العمل".
كما قررت المادة 106 العقاب بالنص على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح مؤقت طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة".
ونوه القرماني إلى أن خلال المواد القانونية السابقة يتضح أن أى شخص يزاول العناء بدون الانتساب لجدول النقابة أو الحصول على تصريح من النقابة يعاقب بالحبس والغرامة، وذات العقوبة لصاحب العمل الذى يتعاقد معهم.
وأردف: "يرتكب مؤدى المهرجانات الممنوعين من الغناء بقرار من النقابة أو ممن لم يستطيعوا الحصول على تصريح من النقابة أو ممن لم يتم قيدهم بجدول النقابة جنحة ممارسة الغناء بدون تصريح ينتج عنها جريمة غسل أموال نتيجة أن هذا العمل يتولد منه أموال يحصل عليها مؤدى المهرجانات الغير منتسبين للنقابة نظير عملهم وعاقب المشرع بالحبس والغرامة".
والمثال الحى مؤدى المهرجانات غير المصرح لهم بمزاولة المهنة يحصلون على أموال طائلة من عملهم المجرم ليقوموا بعد ذلك بشراء السيارات أو افتتاح مشاريع أو إدخال هذه الأموال البنوك أو ما إلى ذلك من إضفاء الشرعية عن تلك الأموال.
واختتم كلامه قائلًا: "يوجد جريمة مصدر وهى أصلية؛ الغناء بدون تصريح أو ترخيص من نقابة المهن الموسيقية معاقب عليها بالحبس والغرامة بناءًا علي نص المادة 106 من قانون نقابة المهن الموسيقية؛ وينتج عن تلك الجريمة جريمة غسل الأموال المعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال طبقًا لنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال".
اقرأ أيضًا:بث مباشر.. زيارة الرئيس السيسي لـ جامعة كفر الشيخ