الطريق
جريدة الطريق

تغليظ عقوبة القتل الخطأ بالحبس المشدد وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون

مجلس النواب
أحمد كمال -

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة في سحب رخصة القيادة.

وفيما يلي نستعرض عقوبة القتل الخطأ وفقا لمشروع القانون:

نص التعديل على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا | اقتراح برلماني لإنشاء هيئة مستقلة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها

ونصت التعديلات وللمرة الأولى، على سحب رخصة القيادة، ونص التعديل على أنه “وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كان نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا وقعت جريمة القتل نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدي إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.