الطريق
جريدة الطريق

تعرف على عقوبة التحريض على مخالفة إجراءات كورونا

حالات كورونا
صفية صلاح -

وضع القانون رقم 152 لعام 2021 بخصوص إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، العديد من الضوابط للتعامل مع حالات التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الوزراء.

وتنص المادة 5 من القانون فى أحد فقراتها على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار".

اقرأ أيضََا:وزيرا «الإنتاج الحربي» و«الصناعة» يتفقدان نموذج لمركبة بديلة للتوكتوك

جدير بالذكر أن الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حذر من متحور فيروس كورونا أوميكرون وأنه سيكون المتحور الأخير لكوفيد-19، قالًا: "إن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات مع بقاء احتمالية وجود متحور أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكًا".