ضوابط قانون إعلانات الطرق بشأن مدة الترخيص وحالات إلغائه... تعرف عليها

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بعض الشروط والأحكام، التي تنظمه، فيما يخص اللافتات التي توضع على الطرق والكباري، وعملية الترخيض المصرح بها للإعلان عنها.
ووفقا للقانون، فإن مدة الترخيص لا تزيد عن 3 سنوات، وقابلة للتجديد، تتحدد من الجهة الخاصة بالرخصة، مع تسديد كل الرسوم الخاصة بالتجديد، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
وأيضا إلزام الجهة المختصة، بتقديم ما يفيد بالترخيص قبل 60 يوم من تاريخ التقديم الخاص به، وعلي الجهة البت في الأمر للموافقة عليه، وتقوم بإخطار المتقدم بمعاد التجديد الخاص به عن طريق إرسال محضر له بعزمه البدء في التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن 15 يوما.
ويحق للجهة المختصة، أن تصدر أي قرارت تخص عملية الترخيص، سواء بالغأء الترخيص، وفقآ لما يشترط عليه وينظ القانون المعمول به، وكذلك العديد من العمليات التي من شأنها أن تعرقل حركة المرور والسير علي الطرق.
أقرأ أيضا: بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» بمركز القاهرة الدولي

