الطريق
جريدة الطريق

القانون يحدد ضوابط تشكيل لجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات

مجلس النواب
رانيا يوسف -

تضمن القانون رقم 119 لسنة 1980 إنشاء بنك الاستثمار القومي طبقا لآخر تعديل صادر 22 نوفمبر عام 2001، وفق ضوابط وشروط خاصة بشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك، تكون مهمتها تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

وفيما يلي نقدم هذه الضوابط بالتفصيل طبقا للقانون:

  • تشكل بقرار من وزير المالية لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبنك المركزي، ممن لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة، وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار، وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة.
  • يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه في سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية، وذلك وفقا للنتائج، التي تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية، وذلك بالنسبة للقروض السابق للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التي على الصندوق، وغير ذلك من الحقوق التي ترتبت على عملياته، عند قيام البنك بنشاطه.
  • تكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

اقرأ أيضا: القانون يقرر ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل.. تعرف على التفاصيل