الطريق
جريدة الطريق

ضوابط إصدار الصكوك السيادية واستخدام حصيلتها

مجلس النواب
رانيا يوسف -

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصكوك السيادية تصدر طبقا للصيغ، التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به، ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة.

وفيما يلي نستعرض ضوابط وآليات إصدار الصكوك واستخدام حصيلتها طبقا للقانون الجديد:

  • للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية جميعها، تبعا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
  • تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو، الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
  • تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
  • تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية.
  • مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
  • يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار، وما يرتبط بها من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.

اقرأ أيضا:آليات وضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي