الطريق
جريدة الطريق

8 حالات يعتبرها القانون تهرب ضريبي.. احذر منها

أموال
أحمد كمال -

أكدت المادة (68) من قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، أنه يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

3- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

اقرأ أيضا | «حقوق النواب» توافق على موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان

4- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

6- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

7- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

8- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.