الطريق
جريدة الطريق

«الدستورية»: تأييد مطالبة المتسبب في الحوادث بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

أرشيفية
أسماء المزيكى -

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بدستورية مطالبة المتسبب في حوادث مركبات النقل السريع، والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة