الطريق
جريدة الطريق

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

مجلس النواب
رانيا يوسف -

كشف قانون تنظيم الشهر العقاري بأن المادة (21)، نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوي والأحكام، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا، يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتي:

  1. البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
  2. خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
  3. السند القانوني لطلب التسجيل.
  4. إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل، إن وجدت وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اقرأ أيضا: مع تفشي تحوراته.. عالم فيروسات يكشف حقائق حول كورونا| خاص