الطريق
جريدة الطريق

قانون المجلس الصحي المصري يحدد 5 سنوات مدة ترخيص مزاولة المهنة

مجلس النواب
رانيا يوسف -

حدد قانون إنشاء المجلس الصحي المصري قواعد وشروط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة؛ حيث نصت المادة (٣) على أنه مع عدم الإخلال بكافة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار، الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

ويذكر أن القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات.

ويستهدف المجلس تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، التدريب التخصصى، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في شتى المجالات الصحية، خاصة:

  • تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين فى شتى التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، تبعا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
  • تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

اقرأ أيضا:«الإفتاء» توضح حكم الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة