الطريق
جريدة الطريق

سبه وخاض في عرضه.. حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور لصالح الخطيب

مرتضي منصور
رجب يونس -

حصلت "الطريق" على نص حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور شهر؛ بتهمة سب محمود الخطيب.

انعقدت الجلسة بالدائرة الأولـى جنح مستأنف الاقتصادية، بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن والمستشار محمد صلاح الـبـيـطـار؛ لنظر القضية المرفوعة من الكابتن بمحمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وقذفه.

المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

المحكمة أصدرت الحكم وذلك بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلـك الشـأن منعا للتكرار وتـوجـز منه بالقدر الكافي لربط السياق.

اقرأ أيضا: تعرف على التحويلات المرورية الجديدة في شارع الخمسين بزهراء المعادي

المتهم بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، سب المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، 306 ، ٣٠٨ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات . وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المنفي من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لانه وبتاريخ ٢٠١۹/۱۱/۱۱ أذاع المشكو في حقه.

وجاء في الحيثيات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها، فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوية وتقضي بتعديل الحكم المستأنف، وأنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.