الطريق
جريدة الطريق

بعد هروب نسناس الإسكندرية.. القانون يجرم اقتناء الحيوانات دون تصريح.. والزراعة: البيئة المسؤولة

نسناس الإسكندرية- صورة من فيسبوك
محمود معروف -

ظاهرة ليست الأولى من نوعها لكنها قد تحمل خطرا على الحياة العامة للمواطنين، فتربية الحيوانات البرية أمر ـوفق القانون ليس جرّما- وإنما في طياته ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، فقد تعرضت محافظتي الإسكندرية والسويس لواقعتي هروب نسناس في الأولى و3 قردة في الثانية.

رد الزراعة على تربية ظاهرة هروب القردة في السويس والإسكندرية

وفي هذا الإطار، تواصلت "الطريق" مع محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة؛ لمعرفة موقف الوزارة من الأمر والذي أوضح أن حماية البيئة من تربية الحيوانات البرية أمر متعلق بوزارة البيئة، وفق اشتراطات تحددها وقوانين تنظيمية أخرى لاقتناء أي حيوان بري.

السيطرة على الحيوان الهارب

ولفت "القرش" إلى أن دور "الزراعة" هنا هو السيطرة على الحيوان الهارب من خلال إدارة الطب البيطري؛ حماية وحفاظا على أرواح المواطنين ومن ثم يتم إيداع الحيوان في حدائق الحيوان التابعة للوزارة.

موقف الدستور من قانون تربية الحيوانات البرية

من جهته، صرح أستاذ القانون الدستوري الدكتور فؤاد عبد النبي أن الدستور لا يمنع اقتناء الحيوانات البرية؛ لأن القاعدة الأساسية تقول الأصل في الأشياء الإباحة.

وفي حديثه لـالطريق، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن تربية الحيوانات البرية يتطلب موافقات أمنية وموافقات من الزراعة والبيئة بشرط ألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم.

عقوبة مربي الحيوانات حال تعرض أحد للإيذاء

ونوه الفقيه الدستوري أن هناك مساءلة قانونية يتعرض لها مربي ومقتني الحيوان البري حال تسببه في إحداث زعر أو خطر للمواطنين، فالقانون يجرم تربيتها وتكون العقوبة الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة، وبحسب نوع ودرجة خطور الحيوان على المجتمع.

وعلق "عبد النبي" أن هناك العديد من مهووسي تربية واقتناء الحيوانات جاهلون بالسلوك الحيواني وردود فعله تجاه البشر، فالحيوان البري يتعامل بالغريزة وليس بالتعلم.

اقرأ أيضا: بشرة سارة.. مصر تستعد لاستقبال الأقماح الأوكرانية ضمن اتفاقية «صفقة الحبوب»

نص مادة 28 في قانون البيئة

وينص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، في مادته رقم (28) على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، مع حظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

عقوبة مخالف نص المادة 28 بقانون البيئة

وتعاقب المادة رقم 84 من قانون البيئة، من يخالف نص المادة 28 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة.