الطريق
جريدة الطريق

الحبس عامين.. عقوبات مزاولة مهنة الطب البيطري بالمخالفة

مزاولة الطب البيطري
إبراهيم السقا -

خصص قانون مزاولة مهنة الطب البيطري عددًا من الشروط وفق قواعد معينة لمن يريد ممارسة المهنة، مع إقراره بعض العقوبات بغرامات تصل لـ10 آلاف جنيه وغلق العيادة.

شروط مزاولة مهنة الطب البيطري

- يحق للطبيب أخصائي طب بيطري مزاولة المهنة في مكان معين بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقًا لشروط الترخيص.

- يجوز أن يرخص لطبيب لا تتوفر فيه الشروط السابقة في مزاولة المهنة في مصر لأداء ما تطلبه الحكومة، على ألا تتعدى تلك المدة السنتين قابلة للتجديد مرة واحدةـ، حال إذا ما كان الطبيب يشهد له بالتفوق في مهنته وكانت خدمته لازمة.

- يجوز أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.

وتقوم وزارة الصحة بصفة مستمرة بنشر الجداول المخصصة بأسماء الأطباء البيطريين المخصص لهم بمزاولة المهنة وتقوم سنويًا بالتعديل عليه حال إذا ما طرأ جديد.

اقرأ أيضًا: قرار جمهوري بمنح أوسمة للحاصلين على ميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط

عقوبة المخالفين

حدد قانون المسؤولية الطبية الجديد عددًا من العقوبات حال ممارسة مهنة الطب البيطري على وجه يخالف القانون، وتمثلت العقوبات في الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وطبقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وغلق المنشأة الطبية ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. حال العودة مرة ثانية للمارسة مزاولة المهنة.