الطريق
جريدة الطريق

لا يجوز.. الدين والقانون في مواجهة مطالبات الأخذ بشهادة المرأة في عقود الزواج.. «خاص»

 شهادة المرأة على عقد الزواج_ المصدر ياندكس
مي مصطفى -

شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عددا من التساؤلات حول حكم شهادة المرأة في صحة عقد الزواج، وجاء ذلك بعد انتشار عقد قران زوجان في تونس، تم عقده من خلال سيدة كانت «مأذونة» وامرأتان كشهود على العقد، حيث انطلقت أراء تطالب بحق المرأة في الشهادة على عقود الزواج ومساواتها بالرجال في هذا الأمر، فما حكم ذلك في الشريعة الأسلامية وهل يعترف القانون بشهادة المرأة في إتمام عقد الزواج؟ ‏

رأي القانون في شهادة المرأة على عقود الزواج

وفي هذا الشأن يوضح المستشار القانوني، والمحامي بالنقد أيمن محفوظ، قائلا: "عقد الزواج هو ميثاق غليظ استلزم له الشرع والقانون عدة شروط من بينها الشهادة على عقد الزواج، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، وقد اتفق أغلب الفقهاء على أنه لا تجوز شهادة النساء على عقد الزواج ولكن القانون وضح أن الأمور التي لم يأتي بها نص في القانون يؤخذ بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة النعمان وهذا المذهب لم يعترف بشهادة النساء على عقد الزواج حتى وإن كانوا أربعة نساء، ومن ثم يكون القانون يأخذ هذا المنعطف".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "القانون لا يعترف بشهادة النساء على عقد الزواج على الإطلاق، ولكن إن كان هناك ضرورة وظرف قهري أوجب انعقاد عقد زواج في مكان لا يوجد به رجال، فان إثبات عقد الزواج يكون في تلك الحالة بشهادة النساء، مثل أن يكون هناك الزوجين في مكان منعزل ليس به سوى النساء فإنه يجوز في هذه الحالة، ويتم إثبات الزواج بشهادة النساء تطبيقا للمبدأ الفقهي "الضرورات تبيح المحظورات".

وأكد المستشار القانوني أن تلك الحالة نادرة وخاصة جدا لإثبات الزواج، ولكن في العموم لا يجوز شهادة النساء على عقد الزواج في مجتمع به رجال عدول، لأن شهادتهم هنا أولى.

رأي الشرع في شهادة المرأة على عقد الزواج

قال الدكتور فتحي عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه يجوز شهادة المرأة في كل شيء سوا عقد الزواج، لقوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" وهذه الآية لا تنطبق على شهادة الزواج.

وأكد عصو كبار العلماء في تصريح خاص للطريق، أن عقد الزواج لا تقبل فيه شهادة النساء فلابد من شهادة الرجال، وعليه فإن شهادة المرأة على عقود الزواج غير معترف بها، وبتالي يكون الزواج بدون شهود ويصبح فاسدا.

وقال الشيخ مروان عبد الرازق، عالم بالأزهر الشريف، عن حكم شهادة المرأة على عقد الزواج، إنه لا يجوز أيضا الأخذ بشهادة المرأة على عقد الزواج في حالة وجود رجال، وهو الأصل في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم».

وتابع عبد الرزاق قائلا: يمكن جوازه في حالة واحدة فقط، وهي عدم وجود شهود عدل من الرجال، مؤكدا في هذه الحالة يجوز الاستعانة بشهادة مجموعة من النساء، مؤكدا أن الأمر ليس له علاقة بالعدالة الاجتماعية وأن الحركات النسوية التي تطلق الدعوات اتجاه هذا الأمر تجهل تماما مقاصد الشرع كما لا يجيزه القانون.

اقرأ أيضا: السيسي يوجه بفتح فروع جديدة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية