الطريق
جريدة الطريق

هل يجوز تسمية المولود الميت؟.. «الإفتاء» تجيب

محمود عبدالرحمن -

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، يقول صاحبه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.

وأجابت "الإفتاء": أنه لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله تعالى أعلي وأعلم.

من جانب آخر، ردت دار الإفتاء علي على سؤال جاء فيه: أحيانًا يتكرر النسيان في الصلاة، كما أنسى سجود السهو، ما الحكم؟

أجابت الإفتاء، أن الفقهاء أجمعوا أن تكرار السهو للمصلي في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين، واختلف الفقهاء في حكم من نسي سجود السهو، وذكر الحنفية أنه من نسي السهو يسجد ما دام في المسجد؛ لأنه المسجد في حكم مكان واحد.

وأضافت الإفتاء: أما إذا كان يصلي في غير المسجد، وتذكر قبل أن يتجاوز الصفوف من الخلف أو اليمين أو اليسار، أن يقدم على مكان سترته أو سجوده ويسجد سجدة للسهو.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب