الطريق
جريدة الطريق

حكم صلاة الرجل مع زوجته في جماعة؟ الإفتاء تجيب

محمود عبدالرحمن -

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يجب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، يقول السائل:هل يجوز شرعًا صلاة الرجل مع زوجته في جماعة ؟.

أجاب مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: المقرر عند مذهب الحنفية، أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات، غير الجمعة، بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط في صلاة الجماعة أن يكونا ذكرين، فتصح صلاة الرجل وزوجته.


وأشار أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح، وهناك فرق عند الحنفية بين جواز صلاة الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صليا معًا صلاة جماعة، فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة .

وأختتم المفتي حديثة: تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، بحسب مذهب الحنفية، وأن الواجب حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئا من بدن الرجل، فتتأخر المرأة عنه بحيث يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو يكون موقفها خلف الإمام. والله تعالى أعلي وأعلم.

اقرأ أيضا: وزير الأوقاف: عُرْس قرآني ينطلق من القاهرة ليزين سماء الدنيا بأسرها