الطريق
جريدة الطريق

الإفتاء توضح حكم إمساك الحائض عن الطعام والشراب في نهار رمضان

دار الإفتاء
محمود حافظ -

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرُمُ شرعًا على الحائض الصيام في نهار رمضان، ومحلُّ الحرمة هو أن تقصدَ الإمساك بنية الصيام، أما إذا لم تتناول مفطرًا، ولم تنو الصيام فلا حرمة عليها، مع جوب قضاء ما عليها من صيام بعد طهرها.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يصحّ صوم الحائض، ولا يجب عليها، ويحرُم عليها، ويجب قضاؤه؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 259، ط. المنيرية): [وهذا كله مجمع عليه] اهـ.

وأكدت أن حرمةُ الصوم وعدم صحته عام في الفرض والنفل، وقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ»، ثم قال: «وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّين»، وفي رواية للبخاري: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»، وهو استفهام تقريري يراد منه حملُ المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمرٍ قد استقر عنده العلم به.

وأشارت إلى أن بعض الفقهاء يرون أنه يُسْتَحَبُّ لها الإمساك في خصوص صوم رمضان تشبّهًا بالصائمين؛ لأن الإمساك من خواص رمضان، بينما يرى الآخرون أنه لا يستحب لها الإمساك.