الطريق
جريدة الطريق

حصيلة دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية لصالح النقابة لا يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية
أسـماء المزيكي -

قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقدمة طعنا على الدستورية على نص المادة رقم 52 من القانون رقم 67 لعام 1974 بإنشاء النقابة الخاصة بالمهن الفنية التطبيقية فيما تضمنه بأن يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف أحد الأشخاص من النقابة المختصة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند عليه من تنفيذ الأعمال.

وشيدت القضاء على أن الفريضة المالية المقررة بموجب دعوى النص تتوافر لديه شروط مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصص حصيلتها مباشرة إلى ذلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة 38 من الدستور فى الوقت الحالي، التي أجازت للمشرع، وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية أن يحدد ما لا يودع من الحصيلة لذلك الموارد العامة داخل الخزانة الدولة، ويجوز أن تخصص لها مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولها الدستور عناية خاصة بها وجعل منها أحد أهدافها، وأن يقدر المشرع صعوبة التخصيص لذلك المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.