الطريق
جريدة الطريق

المفتي يوضح حكم وضع المُحرِم شيئا من الطيب

مناسك الحج والعمرة
محمود عبدالرحمن -

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، يقول طارحه: هل يجوز للمُحْرِم أن يمسَّ شيئًا من الطيب؟.

المفتي يوضح حكم وضع المحرم للطيب

أجاب مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "مسُّ الطيب للمُحرِم مُحرَّم؛ فالمُحْرِم ممنوعٌ من استعمال الطيب في بدنه".

دليل الحج والعمرة

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن الطيب للمحرم ممنوع أيضاً في إزاره، أو ردائه، وجميع ثيابه، وفراشه، ونعله، حتى لو عَلِق بنعله طِيبٌ وجب أن يبادر لنزعه.

حكم وضع المُحرم شيئاً من الطيب

واستدل بالحديث النبوي فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله:"لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ"، أخرجه البخاري ومسلم.

فتاوي الحج والعمرة

وتابع مفتي الديار المصرية: "قال العلامة الرحيباني الحنبلي [يحرم تعمُّد الطيب إجماعًا: مسًّا، وشمًّا، واستعمالًا؛ لحديث:"وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ"، وأمرِهِ يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقوله في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ»، متفق عليهما، ولمسلم: «لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ»، فمتى طيَّب مُحْرِمٌ ثوبه أو بدنه أو شيئًا منهما؛ حرُم وفَدَى]، والله سبحانه وتعالى أعلم".

اقرأ أيضا: المفتي: المتطرفون موجودون في كل الأديان